المراجع التشريعية و الترتيبية:
-الفصول 22 و 23 و 24 و 25 و 27 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة .
– منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية.
شروط الانتفاع بالخدمة :
– يقع الإعلام بالولادة خلال العشرة (10) أيام التي تلي الوضع.
– إذا لم يقع الإعلام بالولادة في الأجل القانوني فإنه لايمكن لضابط الحالة المدنية تضمينها بدفاتره إلا بمقتضي إذن صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالجهة التي ولد بها المولود
– يقع الإعلام بالولادة من طرف الأب أو الطبيب أو القابلة أو غيرهم من الأشخاص الذين شهدوا الوضع.
الوثائق المطلوبة:
الإدلاء بالإرشادات المطلوبة ( تاريخ الولادة، مكانها، اسم المولود) و تقديم ملف يحتوي على الوثائق التي تثبت هوية أب وأم المولود و من بينها :
– بطاقة التعريف الوطنية للأب أو للأم،
– أو الدفتر العائلي،
– أو مضمون ولادة أحد الأبناء،
– مضمون ولادة صادر عن ضابط الحالة المدنية الأجنبي(بالنسبة للمولودين خارج حدود الوطن)
مكان إيداع الملف:
– قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية
– السفارة أو القنصلية بالنسبة للمولودين بالخارج
مكان الحصول على الخدمة:
– قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية
– السفارة أو القنصلية بالنسبة لحالات الولادة بالخارج
ملاحظات:
– الهدف من الإدلاء بالوثائق هو لتفادي الغلط وللحرص على تطابق كتابة ألقاب أفراد العائلة الواحدة.
– يجب على العون المكلف بترسيم المولود أن يعيد قراءة بيانات الترسيم بصوت واضح للتثبت من مطابقة هذه البيانات للواقع.
– يجب على القائم بالتصريح أن يمضي على نظيرين من دفتر ترسيم الولادات.