ترسيم ولادة

المراجع التشريعية و الترتيبية:

-الفصول 22 و 23 و 24 و 25 و 27 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة .

– منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية.

شروط الانتفاع بالخدمة :

– يقع الإعلام بالولادة خلال العشرة (10) أيام التي تلي الوضع.

– إذا لم يقع الإعلام بالولادة في الأجل القانوني فإنه لايمكن لضابط الحالة المدنية تضمينها بدفاتره إلا بمقتضي إذن صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالجهة التي ولد بها المولود

– يقع الإعلام بالولادة من طرف الأب أو الطبيب أو القابلة أو غيرهم من الأشخاص الذين شهدوا الوضع.

الوثائق المطلوبة:

الإدلاء بالإرشادات المطلوبة ( تاريخ الولادة، مكانها، اسم المولود) و تقديم ملف يحتوي على الوثائق التي تثبت هوية أب وأم المولود و من بينها :

– بطاقة التعريف الوطنية للأب أو للأم،

– أو الدفتر العائلي،

– أو مضمون ولادة أحد الأبناء،

– مضمون ولادة صادر عن ضابط الحالة المدنية الأجنبي(بالنسبة للمولودين خارج حدود الوطن)

مكان إيداع الملف:

– قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

– السفارة أو القنصلية بالنسبة للمولودين بالخارج

مكان الحصول على الخدمة:

– قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

– السفارة أو القنصلية بالنسبة لحالات الولادة بالخارج

ملاحظات:

– الهدف من الإدلاء بالوثائق هو لتفادي الغلط وللحرص على تطابق كتابة ألقاب أفراد العائلة الواحدة.

– يجب على العون المكلف بترسيم المولود أن يعيد قراءة بيانات الترسيم بصوت واضح للتثبت من مطابقة هذه البيانات للواقع.

– يجب على القائم بالتصريح أن يمضي على نظيرين من دفتر ترسيم الولادات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *